09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 178 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقال عن الشخص إنه حجز إنسانا بغير وجه مشروع إذا اعترضه عمدا بحيث يمنعه من السير في أي اتجاه له حق السير فيه.