13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 182 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا، كل من يعتقل إنسانا بغير وجه مشروع:1- ليبتز منه أو من شخص يهمه أمر الشخص المعتقل أي مال أو سند قانوني أو لإكراه أيهما على عمل شيء مخالف للقانون أو على إعطاء معلومات يمكن أن تسهل ارتكاب جريمة، أو 2- لينتزع منه أو من أي شخص يهمه أمر الشخص المعتقل أي اعتراف أو معلومات قد تفضي إلى الكشف عن جريمة أو سلوك غير حميد أو الإكراه أيهما على رد مال أو سند قانوني أو التسبب في رده أو على سداد أية مطالبة أو على إعطاء معلومات قد تفضي إلى رد مال أو سند قانوني.