10 أغسطس 2022 م
13 محرم 1444 هــ
English
المادة 287 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من:1- قلد أو زور طابعا، أو 2- حاز أية أداة مما يمكن استعمالها في تزييف طابع، أو 3- صنع أو اشترى أو باع أو سلم أداة للغير أو جزءا من أداة مع علمه أنه يراد استعمالها في تقليد أو تزوير طابع أو شرع في ذلك، أو 4- أدخل في البلاد أو صدر منها طابعا أو استعمله أو باعه أو عرض للبيع مع علمه بأنه مقلد أو مزور، أو5- أصدر طابعا مما يستعمل قانونا في البلاد دون تفويض من الجهة المختصة أو كان شريكا في إصداره.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات.