07 أغسطس 2022 م
10 محرم 1444 هــ
English
المادة 288 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من، بقصد الغش، أزال أو محا من أي طابع علامة وضعت أو طبعت عليه للدلالة على سبق استعماله، أو بذلك القصد حاز أو باع أو سلم للغير هذا الطابع، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بالعقوبتين معا.