09 أغسطس 2022 م
12 محرم 1444 هــ
English
المادة 291 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من استعمل بقصد الغش أي ميزان مع علمه بأنه غير صحيح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.