07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 294 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من صنع أو باع أو تصرف في أي ميزان أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل مع علمه بأنها غير صحيحة لكي يمكن استعمالها كأنها صحيحة أو مع علمه باحتمال حدوث ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.