15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
المادة 295 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
على المحكمة أن تقضي بمصادرة الميزان غير الصحيح أو أية وحدة للوزن أو القياس الطولي أو الكيل غير الصحيحة أو التي تختلف عن الوحدات الحقيقية.