19 أغسطس 2022 م
22 محرم 1444 هــ
English
المادة 310 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من تعدى على مكان من أمكنة العبادة أو دفن الموتى أو أزرى بجثة آدمية، أو سبب تشويشا لأشخاص اجتمعوا لإقامة حفل جنائزي، قاصدا بذلك جرح إحساس أي إنسان أو إهانة دينه، أو مع علمه باحتمال أن ذلك يجرح إحساس شخص أو يعتبر إهانة لدينه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا.