08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 320 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
كل من:1- أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة العامة أو من يسكنون أو يشغلون مكانا مجاورا، أو2- رمى بغير احتياط قاذورات على أي شخص، أو3- رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو الحدائق أو الأحواض، أو4- أفلت حيوانا مؤذيا أو شخصا مجنونا كان في حراسته أو5- حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو لم يمسكه عن ذلك.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا أو بغرامة لا تزيد على خمسين ريالا أو بالعقوبتين معا.