27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993تختص الشرطة دون غيرها بالتحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة لها بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر معمول به.
المادة 5 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
تختص الشرطة دون غيرها بالتحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة لها بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر معمول به.