04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 121 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.