04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 122 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجته أو زوجه عليه، كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد أي شخص اتهم بالاشتراك مع ذلك المتهم في قضية واحدة.