04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 123 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم:1- إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبيّنة ضده.2- إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جنائية أقامها أحدهم ضد المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم:1- إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبيّنة ضده.2- إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جزائية أقامها أحدهم ضد المتهم.
المادة 123 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم:1- إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبيّنة ضده.2- إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جنائية أقامها أحدهم ضد المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز قبول شهادة أصول وفروع وزوج المتهم:1- إذا دعي أي منهم لأداء الشهادة دفاعا عنه وورد في أقوالهم ما يمكن أن يؤخذ كبيّنة ضده.2- إذا قدمت الشهادة في إجراءات دعوى جزائية أقامها أحدهم ضد المتهم.