04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 124 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تتألف البيّنة مما يلي:(أ) إفادة الشهود.(ب) رأي الخبراء.(جـ) الوثائق والأدوات التي تبرز للمحكمة.(د) الأشخاص والأماكن والأشياء المنقولة وغير المنقولة التي تكشف عليها المحكمة.ويشترط فيها ما يلي:1- لا يقبل في معرض البيّنة أمام المحكمة إلا ما كان من شأنه إثبات أو دحض التهمة أو الوقائع التي يتكون منها الدافع أو الإعداد للجريمة أو إخفاؤها أو الفرصة لارتكابها أو سلوك الأفراد بالنسبة لذلك.2- يجب أن تكون البيّنة المقدمة هي خير ما يمكن الحصول عليه منها بالنسبة للظروف.