04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 125 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
1- لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما أدركه بنفسه عن طريق حواسه الخاصة فلا يسمح له بأن ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.2- غير أنه يجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة أن تقبل:(أ) الشهادة في معرض البيّنة على قول سمعه الشاهد في الوقت الذي يدعي فيه بوقوع جرم أو قبل ذلك الوقت أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان لذلك القول علاقة مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية وصدر عن شخص هو شاهد أيضا في القضية.(ب) تقبل الشهادة في معرض البيّنة لإثبات قول شخص يدعي بوقوع فعل من أفعال العنف عليه إذا كان لذلك القول علاقة بالفعل المذكور أو بالظروف التي اكتنفته وصدر أثناء ارتكاب فعل العنف أو بعد ارتكابه ببرهة وجيزة أو كلما سنحت للمعتدى عليه فرصة للشكوى لما وقع عليه أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله جزء من سلسلة الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا صدر القول من المعتدى عليه أثناء نزع الموت كنتيجة مباشرة لفعل العنف أو عندما كان يعتقد بأنه كذلك. ففي جميع هذه الحالات تقبل الشهادة على القول مع أن الشخص الذي صدر عنه القول غير موجود كشاهد ولا يمكن استحضاره في المحكمة بسبب موته أو عجزه أو مرضه أو غيابه من الإقليم.