04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 126 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
تقبل أقوال الشريك في الجرم ضد المتهم الذي يحاكم معه في محاكمة واحدة، على أنه لا يجوز للمحاكمة الحكم بالإدانة بناء على تلك الأقوال ما لم تتأيد بيّنة أخرى مستقلة.