04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 127 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا تقبل البيّنة عن سوابق المتهم إلا بعد الإدانة، بقصد تقدير العقوبة.