04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 129 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
يقبل في معرض البيّنة كل تصريح كتابي أو شفوي صدر عن شخص قبل وفاته فيما يتعلق بأسباب وفاته أو بأي من الظروف المحيطة بالحادث الذي نتجت عنه الوفاة، وذلك في الحالات التي تكون فيها أسباب وفاة ذلك الشخص موضع النظر.