04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 132 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
لا يجوز توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالدعوى إلى الشهود، وعلى المحكمة أن تمنع عنهم توجيه أية عبارات أو ملاحظات أو إشارات من المحتمل أن تخيفهم، وأن تمنع أي سؤال غير لائق أو مكدر إلا إذا كان السؤال يتعلق مباشرة بوقائع جوهرية من أجل معرفة وقائع الدعوى المعرفة اللازمة.