02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 133 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993 يجوز قبول إفادة الشاهد التي دونها كاتب التحقيق أو كاتب المحكمة، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم كبينة في أية إجراءات تالية وذلك في الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993يجوز قبول إفادة الشاهد التي دوّنها كاتب المحكمة في أية إجراءات قضائية ضد المتهم كبيّنة في أية إجراءات قضائية تالية في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.
المادة 133 - (عدلت بموجب قانون 21 /1993) تاريخ بدء العمل : 04/10/1993
يجوز قبول إفادة الشاهد التي دونها كاتب التحقيق أو كاتب المحكمة، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم كبينة في أية إجراءات تالية وذلك في الحالتين الآتيتين:1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 04/10/1993
يجوز قبول إفادة الشاهد التي دوّنها كاتب المحكمة في أية إجراءات قضائية ضد المتهم كبيّنة في أية إجراءات قضائية تالية في أي من الحالتين التاليتين:1- إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- إذا تبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها، ويشترط فيما يقدم أن يكون المتهم قد منح الفرصة لمناقشة الشاهد في الإجراءات السابقة.