04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 134 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا ثبت أن شخصا متهما قد اختفى ولا أمل في القبض عليه عاجلا، جاز للمحكمة المختصة بمحاكمته عن الجريمة المدعى بها عليه أن تستجوب في غيابه أي شهود وتدون إفاداتهم. وكل إفادة كهذه يجوز عند القبض على ذلك الشخص أن تقبل كبيّنة ضده أثناء محاكمته عن الجريمة المتهم بها. ويشترط في ذلك:1- أن يكون الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه، أو أصبح غير قادر على أداء الشهادة.2- أن يتبين للمحكمة أن الشاهد لا يمكن حضروه في الوقت المناسب أو أنه قد يترتب على حضوره تكبد مصاريف باهظة أو مشقة بالغة، مما لا يتناسب وظروف القضية المعروضة أمامها.