04 يوليه 2022 م
05 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 135 تاريخ بدء العمل: 01/01/1971
إذا حصل أثناء السير في المحاكمة أن أصبح القاضي أو أحد أعضاء المحكمة غير قادر على مواصلة العمل لأي سبب من الأسباب، جاز إحلال قاضي أو عضو آخر محله والاستمرار في الدعوى بدون إعادة سماع البيّنة التي سبق سماعها، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من المتهم أن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم أو أن تعيد المحاكمة.