02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 137 - (عدلت بموجب قانون 39 /1995) تاريخ بدء العمل : 24/10/1995 يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة؛ يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة فقط، إذا قدم كفالة مالية تقدرها المحكمة، أو ضمناً من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضرراً بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/1995يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط، إذا كان مستعدا لتقديم الكفالة المالية التي تراها المحكمة كافية، أو بتعهد شخصي بدون كفالة، لضمان حضروه كلما طلب منه ذلك، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضررا بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم من وجه العدالة.
المادة 137 - (عدلت بموجب قانون 39 /1995) تاريخ بدء العمل : 24/10/1995
يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة؛ يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة فقط، إذا قدم كفالة مالية تقدرها المحكمة، أو ضمناً من أحد المصارف المقبولة بقيمة الكفالة، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضرراً بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ: 24/10/1995
يجوز للمحكمة المختصة الإفراج عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط، إذا كان مستعدا لتقديم الكفالة المالية التي تراها المحكمة كافية، أو بتعهد شخصي بدون كفالة، لضمان حضروه كلما طلب منه ذلك، إلا إذا رأت المحكمة أن الإفراج عن المتهم قد يلحق ضررا بالتحقيق أو قد يترتب عليه فرار المتهم من وجه العدالة.