08 أغسطس 2022 م
11 محرم 1444 هــ
English
المادة 207 تاريخ بدء العمل: 04/10/1993 تاريخ انتهاء النفاذ : 04/10/1993 اضيفت بموجب: قانون رقم 21 لسنة 1993
لا يجوز لأي موظف عام، يناط به اتخاذ أي إجراء يتعلق ببيع مال بمقتضى هذا القانون، أن يشتري ذلك المال، أو يزايد على شرائه، سواء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الثانية.