13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 29 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يجب أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودا وقت العقد، أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة، وإلا كان العقد باطلا.ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق العاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.ويكفي كذلك أن يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر.