27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 31 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.