26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 65 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يلزم أن يكون المعقود عليه قائما وقت الإقالة.ففي البيع يلزم أن يكون المبيع قائما. ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن. أما هلاك الثمن فلا يكون مانعا من صحة الإقالة.