02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 66 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير عقد جديد.