20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 67 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.