10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 69 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.