22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 73 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي تبعاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.