04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 99 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يجبر المدين، بعد إعذاره، طبقا للمادتين (113)، (114) على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.على انه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.