13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 112 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
لا يستحق التعويض، ولو كان قد سبق تحديده مقدماً باتفاق بين المتعاقدين، إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.