27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 121 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه.وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته. وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التعيب، فللحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها المحكمة وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.