27 فبراير 2021 م
16 رجب 1442 هــ
English
المادة 122 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة.ومع ذلك يجوز لحابس الشيء، إذا خرج الشيء من حيازته بخفية أو بالرغم من معارضته، أن يسترد الحيازة، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.