05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 123 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الالتزام المنجز ما كان بصيغة مطلقة، غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى وقت مستقبل ويقع حكمه في الحال.