29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 126 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط انفسخ العقد، وألزم الدائن برد ما أخذه، فإذا استحال رده وجب الضمان.على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.