30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 128 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
يجوز أن يقترن الالتزام بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاؤه.والأجل أمر مستقبل محقق الوقوع، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.