07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 130 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمينات عينية.