31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
المادة 131 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا تبين من العقد أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.