29 مارس 2023 م
08 رمضان 1444 هــ
English
المادة 132 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
الالتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذا في الحال، ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام. دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.