30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 144 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
للدائن أن يطالب بالدين كله من شاء من المدينين المتضامنين، وله أن يطالبهم به مجتمعين، ومطالبته لأحدهم لا تمنعه من مطالبة الآخرين.ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بمدين آخر إلا بقدر نصيب هذا المدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا.