20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 166 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهرا كالوارث الظاهر.