06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 167 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين، فليس للمدين أن يدفع غيره بدلا عنه بدون رضاء الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء المستحق أو كانت له قيمة أعلى.أما إذا كان لا يتعين بالتعيين وعين بالعقد، فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن.