06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 169 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان الدين حالا، فليس للمدين أن يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض، ولو كان قابلا للتبعيض.