26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 172 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم، يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.وفي الالتزامات الأخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه محل أعماله إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال، ما لم يتفق على غير ذلك.