06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
المادة 173 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا أرسل المدين الدين مع رسول إلى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله، هلك من مال المدين، وإن أمر الدائن المدين بأن يدفع الدين إلى رسول الدائن فدفعه إليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن وبرئ المدين من الدين.