26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 174 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك.