04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
المادة 175 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.