28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
المادة 180 (ملغاة) (الغيت بموجب 22 /2004)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1971 تاريخ انتهاء النفاذ : 30/06/2004
تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين.ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة لما بين المدين والأجنبي.